كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

خلاف] (¬1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعًا] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3).
قال السرخسي (483 هـ): من طلق امرأته ثلاثًا في مرضه ثم مات وهي في العدة فإنها ترث بحكم الفرار (¬4).
قال البهوتي (1051 هـ): يتوارثان في طلاق رجعي ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق:
1 - 2].
• وجه الاستدلال: فيه أمر المطلقة الرجعية بالبقاء في بيت زوجها, لأنها ما زالت زوجة حتى تنتهي عدتها وهي في هذه الحالة ترث لقيام سبب الإرث وهو الزوجية (¬6).
الثاني: أن هذا الحكم مروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،
¬__________
(¬1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 63).
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 88).
(¬3) انظر: المبسوط (30/ 60).
(¬4) المبسوط (30/ 60).
(¬5) كشاف القناع، 4/ 404.
(¬6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 25).

الصفحة 799