كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

أئمة الإسلام، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-. . ثم قال: لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق] (¬1).
ابن القيم (751 هـ) قال: [أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد إن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة] (¬2). الزيلعي (1021 هـ) قال: أما روي أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ امرأة عبد الرحمن بن عوف وكان قد أبانها في مرضه بمحضر من الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (¬4)، والشافعي في القديم (¬5).
قال القرافي (684 هـ): فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل (¬6).
قال الشيرازي (476 هـ): واختلف قول الشافعي فيمن بتّ طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين: إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث (¬7).
قال العمراني (558 هـ): وإن كان الطلاق بائنًا. . . وإن مات الزوج قبلها، فهل ترثه؟ فيه قولان:
قال في القديم: ترثه، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي. . . .،
¬__________
(¬1) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 369).
(¬2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 143).
(¬3) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 246).
(¬4) انظر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب (2/ 752)، والاستذكار (17/ 268)، والذخيرة (13/ 14).
(¬5) انظر: المهذب، الشيرازي (2/ 25).
(¬6) الذخيرة (13/ 14).
(¬7) المهذب، الشيرازي (2/ 25).

الصفحة 808