كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
وقال في الجديد: لا ترثه (¬1). قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها وترثه (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، أن عثمان -رضي اللَّه عنه-: (ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها) (¬3).
• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- في محضر من الصحابة فلم ينكر أحدٌ فكان إجماعًا.
الثاني: أن تطليقها فيه تهمة الإضرار بها، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب (¬4)، وعبد الرحمن بن عوف (¬5)، وعبد اللَّه بن الزبير (¬6)، والحارث بن يزيد العكلي (¬7) -رضي اللَّه عنه-، والشافعي في الجديد، واختاره المزني (¬8)، وداود وابن
¬__________
(¬1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 27.
(¬2) حاشية الروض المربع، 6/ 187.
(¬3) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض (2/ 571)، والبيهقي، في معرفة السنن والآثار, رقم (4656) ولفظه: (أن عبد الرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان -رضي اللَّه عنه- منه بعد انقضاء عدتها). والأثر صحيح. انظر: إرواء الغليل (1721).
(¬4) قال ابن قدامة، في المغني (9/ 195): (ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا).
(¬5) ويظهر أنهم أخذوا مخالفته من فعله لما طلق تماضر بنت الأصبغ في مرضه فورثها عثمان، وأن سكوته دليل على عدم موافقته.
(¬6) مضى تخريجه، في: (ص 800).
(¬7) رواه: سعيد بن منصور في سننه رقم (1969)، وعبد الرزاق في مصنفه، باب طلاق المريض، رقم (12192).
(¬8) انظر: الحاوي الكبير (8/ 148) وللشافعية قولان في أصل مسألة توريث المطلقة =