كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

حزم الظاهريان (¬1)، فذهبوا إلى أن المبتوتة لا ترث كما أنه لا يرثها، وسواء طلقها وهو مريض أو صحيح).
• دليلهم: وحجة المخالفين: أنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة ولا فرق (¬2).Rعدم صحة الإجماع في أن المبتوتة في مرض زوجها المخوف الذي مات فيه ترث، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
• المراد بالمسألة: أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى لا يرثها زوجها, ولو ماتت في العدة, لأن التهمة من جهتها غير متصورة، والطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح أو مريض] (¬3). وقال: [وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق؛ وذلك لأنها غير زوجة] (¬4).
العمراني (558 هـ) قال: [وإن كان الطلاق بائنًا، فإن ماتت قبل الزوج، لم يرثها الزوج، وهو إجماع لا خلاف فيه] (¬5).
القرافي (684 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث] (¬6).
¬__________
= في مرض الموت، فالقديم أنها ترث كقول باقي الأئمة الثلاثة، والجديد أنها لا ترث، إلا إذا وجدت التهمة على حرمانها، أما بمجرد مرض الموت فإنها لا ترث، ولا بد عندهم في الجديد من القصد. انظر: مغني المحتاج (3/ 294).
(¬1) انظر: المحلى (10/ 218).
(¬2) انظر: المغني (9/ 199).
(¬3) انظر: الإجماع (ص 113).
(¬4) انظر: المصدر السابق (ص 123).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 27.
(¬6) انظر: الذخيرة (13/ 14).

الصفحة 810