كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] (¬1). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال ابن قدامة (620 هـ): قال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة، ونحو ذلك عن الحسن، وعن علي -رضي اللَّه عنه-: من قبل مالًا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها (¬6).
قال الزيلعي (743 هـ): الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا (¬7). قال المرداوي (885 هـ): لو خالعته فهو كطلاق الصحيح، على الصحيح من المذهب (¬8). قال الخطيب الشربيني (977 هـ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والخلع فرقة حلت عقد الزوجية، فلا تحل له إلا بعقد جديد.Rصحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في العدة؛ إلا إذا نوى الطلاق، وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع على أن الخلع بينونة صغرى.
¬__________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (ص 189)، وفي المحلى (10/ 235) يرى ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، له أن يراجعها، إلا أن يطلقها ثلاثًا، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة.
(¬2) انظر: الاستذكار (17/ 189).
(¬3) انظر: تبيين الحقائق (2/ 268).
(¬4) انظر: مغني المحتاج (3/ 268).
(¬5) انظر: المغني (10/ 276 - 277).
(¬6) المغني (10/ 276 - 277).
(¬7) تبيين الحقائق (2/ 268).
(¬8) الإنصاف، 7/ 355.
(¬9) مغني المحتاج (3/ 268).

الصفحة 813