كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) (¬1).
• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.Rصحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.

[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه
• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
قال الماوردي (450 هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (¬7).
قال الجويني (478 هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا
¬__________
(¬1) رواه: أبو داود رقم (2907). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (2907).
(¬2) انظر: المحلى (9/ 302).
(¬3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(¬4) انظر: الذخيرة (13/ 18).
(¬5) انظر: نهاية المطلب (9/ 186).
(¬6) انظر: المغني (9/ 122).
(¬7) الحاوي الكبير، 8/ 162.

الصفحة 820