كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (¬1).
قال العمراني (558 هـ): إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عن نسب ولدها ونفاه باللعان. . . ولا ينقطع التوارث بين الولد والأم, لأنه لا ينتفي عنها، فإن ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكرًا (¬2).
قال ابن قدامة (620 هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف (¬3).
قال القرافي (684 هـ): والتوأمان خمسة أقسام: من الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية، وفي الكل قولان: أحدهما: يتوارثان بأنهما شقيقان، وثانيهما: أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة (¬4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم، والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬6).
• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (¬7).
الثاني: أن سبب التوارث موجود، وهو النسب، فما دام أنه انتسب
¬__________
(¬1) نهاية المطلب (9/ 186).
(¬2) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 74.
(¬3) المغني (9/ 122).
(¬4) الذخيرة (13/ 18).
(¬5) اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(¬6) رواه: البخاري (2053)، ومسلم (3613).
(¬7) انظر: المحلى (9/ 302).

الصفحة 821