كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أيما رجل عاهر (¬2) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) (¬3).
• وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أَبيه) (¬4).
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬5).
• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (¬6).
الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، ولا شيء منها في مسألة ولد الزنا، مع صاحب النطفة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعروة وسليمان بن يسار (¬7) فذهبوا إلى أن الزاني إذا ألحق الولد به: لحقه، وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ومنها: الميراث، قال ابن قدامة: (وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور،
¬__________
(¬1) اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(¬2) عاهر: من: المعاهرة، وهي الزنا، والعاهر: الزاني، والزانية، وعهر بها: أي زنا بها، انظر: النهاية في فقه الحديث والأثر (3/ 326).
(¬3) رواه: الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، رقم (2113). وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (2113).
(¬4) انظر: سنن الترمذي، رقم (2113).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) انظر: المحلى (9/ 302).
(¬7) انظر: المغني (9/ 123)، والشرح الكبير (7/ 36)، والمجموع شرح المهذب (19/ 61).