كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو كان المنفي باللعان توأمين، ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه، فمات أحد التوأمين، فميراث توأمه منه كميراث الآخر، في قول الجمهور. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين؛ لأنه أخوه لأبويه، بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي -رضي اللَّه عنه- ولنا، أنهما توأمان، لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه، فأشبها توأمي الزانية، ولا خلاف في توأمي الزانية، وفارق هذا ما إذا استلحق أحدهما؛ لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه] (¬1).
قال النووي (676 هـ): التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعًا (¬2).
قال الشوكاني (1250 هـ): لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬4).
• وجه الاستدلال: أنه لما نفى النسب عن الولد من جهة الأب، أثبته للفراش وهي الأم، فيكون توأما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان (¬5).
الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، وهنا توأمان بينهما نسب، حيث جمعهما رحم واحد.Rصحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 120).
(¬2) روضة الطالبين، 6/ 44.
(¬3) نيل الأوطار (6/ 80).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) انظر: تبيين الحقائق (6/ 241)، وأسنى المطالب (3/ 20)، والمنتقى، الباجي (6/ 20)، والإنصاف، المرداوي (7/ 308).