كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قال الخطيب الشربيني: ولو نكحت زوجًا آخر بعد انقضاء العدة نكاحًا صحيحًا فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلًا. . . وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه من الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًا (¬1).
قال المرداوي: فيما يلحق من النسب: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬3).
• وجه الاستدلال: دلَّ على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو الزوج، متى أمكن ذلك، وستة أشهر وقت إمكان لولادة المولود (¬4).
الثاني: أن النسب مما يحتاط له، ولم يوجد ما يعارض هذه الولادة، فوجب إلحاقه به (¬5).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحنابلة في إحدى الروايتين (¬6)، وابن تيمية (¬7)، وابن القيم (¬8)، حيث ذهبوا إلى أن الولد لا يلحق بالزوج ما لم يتحقق الدخول.
واستدلوا بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬9).
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (3/ 391).
(¬2) الإنصاف (9/ 258).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: كشاف القناع، البهوتي (5/ 405).
(¬5) انظر: المهذب، الشيرازي (2/ 125).
(¬6) في رواية حرب الكرماني عنه. انظر: زاد المعاد (5/ 415)، والانصاف (9/ 258).
(¬7) انظر: الاختيارات الفقهية (ص 278).
(¬8) انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(¬9) انظر: (ص 844).