كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا قبل الدخول بها، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (¬1).Rعدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر أن الولد يلحق بالزوج ولو لم يتحقق الدخول، وذلك لخلاف الحنابلة في إحدى الروايتين والتي اختارها ابن تيمية وابن القيم.

[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
• المراد بالمسألة: أن من أتت بولد لأقل من ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها عند جمهور الفقهاء، أو من بداية العقد عند الحنفية؛ فإنه لا يلحق به، ولا يترتب عليه آثار النسب (¬2).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به] (¬3) ابن رشد (595 هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان العمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
قال الكاساني: ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى
¬__________
(¬1) انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(¬2) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (4/ 131)، التفريع، ابن الجلاب (2/ 101)، مغني المحتاج (3/ 380)، الإنصاف (9/ 258).
(¬3) انظر: الإجماع (ص 86).
(¬4) انظر: بداية المجتهد (2/ 358)، التفريع، ابن الجلاب (1/ 53).
(¬5) انظر: بدائع الصنائع (4/ 131).
(¬6) انظر: المهذب (2/ 120).
(¬7) انظر: الإنصاف (9/ 258).

الصفحة 836