كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

والنكاح فاسد لأنه تبين أنه زوجها وفي بطنها ولد ثابت النسب منه (¬1).
قال الخطيب الشربيني: ولو نكحت زوجًا آخر بعد انقضاء العدة نكاحًا صحيحًا فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلًا. . . وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه من الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًا (¬2).
قال المرداوي: (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها. . . لم يلحقه نسبه بلا نزاع) (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما جاء عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة -لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر -أو نحو هذا- ولدت لستة أشهر، فقال ابن عباس: أنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: 15]. وأنزل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [لقمان: 14]، فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر) (¬4).
• وجه الاستدلال: أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فإذا أتت به لأقل من ستة أشهر من إمكان وطئها فلا يلحق به (¬5).Rصحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (4/ 130).
(¬2) مغني المحتاج (3/ 391).
(¬3) الأنصاف (9/ 259).
(¬4) رواه: عبد الرزاق، باب الذي تضع لستة أشهر، رقم (13443)، والبيهقي، في معرفة السنن والآثار، باب أقل الحمل وأكثره، رقم (4912).
(¬5) انظر: المغني، ابن قدامة (10/ 411).

الصفحة 837