كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ابن قدامة (620 هـ): أو نزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه ولا تنقضي به العدة (¬1).
يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬2).
• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا إذا حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (¬3).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحنفية (¬4).
فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد، ولو لم يلتقيما مطلقًا، بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب.
• دليلهم: واحتجوا لقولهم بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (¬5).
• وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا دخول، وأن مجرد العقد يجعل الزوجة فراشًا صحيحًا (¬6).Rعدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه.

[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
• المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب، وهو: مقطوع الذكر أو الأنثيين (¬7)، إذا ولدت له، فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن
¬__________
(¬1) الشرح الكبير (9/ 84).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(¬4) انظر: البحر الرائق (4/ 155 و 169 و 176).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 630)، بدائع الصنائع (4/ 131).
(¬7) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 405).

الصفحة 839