كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

مثله لا يولد له.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
قال ابن قدامة (620 هـ): وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة (¬4).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني أصلًا، وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد (¬6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (¬7)، والشافعي في أحد قوليه (¬8)، والقاضي من الحنابلة (¬9).
وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب.
• دليلهم: والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق،
¬__________
(¬1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1372).
(¬2) انظر: القليوبي وعميرة (4/ 50).
(¬3) انظر: المغني (11/ 236).
(¬4) المغني (11/ 236).
(¬5) مغني المحتاج، 3/ 396.
(¬6) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية 18/ 399 - 400).
(¬7) انظر: شرح فتح القدير (3/ 218).
(¬8) انظر: المغني (11/ 236).
(¬9) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 840