كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
Rصحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (¬1).
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] (¬2)، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] (¬3).
ابن حزم (456 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] (¬4).
البغوي (516 هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬6)، المالكية (¬7)، والحنابلة (¬8)، وابن حزم من الظاهرية (¬9).
قال ابن حزم (456 هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس
¬__________
(¬1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 284).
(¬2) انظر: الإجماع (ص 100).
(¬3) انظر: المصدر السابق (ص 148).
(¬4) انظر: مراتب الإجماع (ص 106).
(¬5) انظر: شرح السنة (8/ 362).
(¬6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 29).
(¬7) انظر: الشرح الصغير 4/ 180.
(¬8) انظر: كشاف القناع (4/ 232)، شرح منتهى الإرادات (4/ 312).
(¬9) انظر: المحلى (8/ 274).