كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• وجه الاستدلال: أن قوله (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث السابق: (الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية (¬1).
الثالث: أن الأصل في بني آدم الحرية، وأن اللَّه خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق لعارض والأصل عدمه (¬2).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: أحمد في إحدى الروايتين (¬3)، والنخعي (¬4)، وإسحاق (¬5)، وابن تيمية (¬6)، وابن القيم (¬7). فقد ذهبوا إلى: أن اللقيط حر؛ إلا النخعي فيما يروى عنه -وأن الالتقاط سبب من أسباب الإرث، وأن الملتقط أولى بالتركة من بيت المال.
• ودليلهم ما يلي:
الأول: عن واثلة بن الأسقع -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه) (¬8).
• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها، دل ذلك على أن لها الولاء عليه.
الثاني: قال أبو جميلة: وجدت منبوذًا، فلما رآني عمر -رضي اللَّه عنه-: (عسى الغوير أبؤسًا، كأنه يتهمني! قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك!
¬__________
(¬1) انظر: فتح الباري، ابن حجر (12/ 39).
(¬2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 29)، شرح منتهى الإرادات (4/ 312 - 313).
(¬3) انظر: الإنصاف (6/ 446).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (9/ 134).
(¬5) انظر: الإشراف، ابن المنذر (1/ 305).
(¬6) انظر: الاختيارات (ص 195).
(¬7) انظر: إعلام الموقعين (2/ 200).
(¬8) سبق تخريجه.