كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
• المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا وجد واحد منها امتنع التوارث.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن. . والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين] (¬1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين. . والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والشوكاني (¬6)، والصنعاني (¬7).
قال الجويني (478 هـ): اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء. . . . والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك. . . . والقاتلون. . . ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث. . . . ومن عمي موته، إذا مات اثنان معًا، لم يتوارثا، وإذا ماتا ولم يُدر أماتا معًا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث
¬__________
(¬1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 180).
(¬3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(¬4) انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(¬5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25).
(¬6) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(¬7) انظر: سبل السلام (3/ 955).