كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

بينهما (¬1). قال الموصلي (683 هـ): قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: الرق، والقتل، واختلاف المحلتين والدارين حكمًا (¬2) قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث رقيق. . . ولا يرث قاتل عمد. . . ولا مخالف في دين. . . ولا من جُهل تأخر موته (¬3).
قال الشوكاني (1250 هـ): والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. . . وأورد باب ان القاتل لا يرث وذكر حديث عمرو بن شيب قوله: "لا يرث القاتل شيئا" استدل به من قال بان القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75)} [النحل: 75].
• وجه الاستدلال: أن في هذه الآية نفى قدرة العبد المملوك على ملك شيء، والإرث شيء (¬5).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (¬6).
• وجه الاستدلال: فيه أن السيد أحق بمنافع عبده وأكسابه في حياته،
¬__________
(¬1) نهاية المطلب، 9/ 22 - 26.
(¬2) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 115.
(¬3) الشرح الصغير 4/ 712 - 715.
(¬4) نيل الأوطار، 6/ 194 - 195.
(¬5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (9/ 19).
(¬6) رواه: البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543).

الصفحة 848