كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله، وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثا عنه! إذا عقلنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه] (¬1).
الماوردي (450 هـ) قال: [العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكًا ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع] (¬2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه] (¬3). ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .] (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا أعلم خلافًا في أن العبد لا يرث] (¬5) وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث] (¬6). البهوتي (1051 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك] (¬7).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشوكاني (¬10)،
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 109).
(¬2) الحاوي الكبير، 8/ 82.
(¬3) انظر: المحلى (9/ 301) وقال في مراتب الإجماع (ص 174): [اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لا يرث شيئا] وقال في (ص 174): [واتفقوا أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه].
(¬4) انظر: الإفصاح (2/ 103).
(¬5) انظر: المغني (9/ 154، 150، 123).
(¬6) انظر: المصدر السابق (9/ 123 - 124).
(¬7) كشاف القناع، 4/ 416.
(¬8) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(¬9) انظر: بداية المجتهد (2/ 354).
(¬10) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).