كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

والصنعاني (¬1).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (¬2). قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (¬3).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (¬4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (¬6).Rصحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.

[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: سبل السلام (3/ 955).
(¬2) بداية المجتهد، 2/ 354.
(¬3) روضة الطالبين، 6/ 30.
(¬4) كشاف القناع، 4/ 416.
(¬5) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(¬6) انظر: (ص 848 - 849). وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، والإنصاف (7/ 348 - 349).
(¬7) انظر: مراتب الإجماع (ص 174) وذكر هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده، ولا يرثه أحد ما دام عبدًا.

الصفحة 851