كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والشوكاني (¬5)، والصنعاني (¬6).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (¬7).
قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (¬8). قال المرداوي (885 هـ): لا يرث العبد (¬9).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (¬10).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (¬11).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (¬12).Rصحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (¬13).
¬__________
(¬1) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 354).
(¬3) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25).
(¬4) انظر: المصدر السابق (9/ 123 - 124).
(¬5) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(¬6) انظر: سبل السلام (3/ 955).
(¬7) بداية المجتهد، 2/ 354.
(¬8) روضة الطالبين، 6/ 30.
(¬9) الإنصاف، 7/ 370.
(¬10) كشاف القناع، 4/ 416.
(¬11) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(¬12) انظر: (ص 848 - 849). وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، الإنصاف (7/ 348 - 349).
(¬13) انظر المسألة في: الأم، الشافعي (4/ 76)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، الإنصاف (7/ 348 - 349).

الصفحة 852