كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل (¬1).Rصحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.

[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.
• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] (¬2).
الماوردي (450 هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية] (¬3). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .] (¬4). القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والشوكاني (¬10).
الكاساني (587 هـ): القاتل لا يرث (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: المصدر السابق (9/ 151).
(¬2) انظر: الإجماع (ص 96).
(¬3) الحاوي الكبير، 8/ 84.
(¬4) انظر: مراتب الإجماع (ص 175).
(¬5) الذخيرة (13/ 20).
(¬6) انظر: بدائع الصنائع (4/ 100).
(¬7) انظر: الذخيرة (13/ 20).
(¬8) انظر: الحاوي الكبير (8/ 84).
(¬9) انظر: المغني (9/ 151).
(¬10) انظر: نيل الأوطار (6/ 194).
(¬11) بدائع الصنائع (4/ 100).

الصفحة 857