كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

قال العمراني (558 هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (¬1). قال البهوتي (1051 هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (¬2).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (¬3). قال الشوكاني (1250 هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (¬5).
• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (¬6).Rصحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.

[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله] (¬7) القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن
¬__________
(¬1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 23.
(¬2) كشاف القناع، 4/ 414.
(¬3) الشرح الصغير، 4/ 713.
(¬4) نيل الأوطار (6/ 195).
(¬5) انظر: (ص 855 - 856).
(¬6) انظر: (ص 855 - 856).
(¬7) انظر: الإجماع (ص 96).

الصفحة 858