كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية، وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية] (¬1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذلك لو كان كافرًا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين، وكذلك لو كان عبدًا وهم أحرار أو كان حرًّا وهم عبيد، وكذلك القاتل عمدًا عند عامة المسلمين، وكذلك القاتل خطأ من الدية، وفي غيرها نزاع] (¬2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . وعمر أعطى دية المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال السرخسي (483 هـ): اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا عندنا، سواء قتله عمدًا أو خطأ (¬6).
قال العمراني (558 هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطأ (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (13/ 20).
(¬2) انظر: منهاج السنة النبوية (4/ 216).
(¬3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 194). وعند الحنابلة لا يرث مطلقًا لا من الدية ولا من المال، قال المرداوي في الإنصاف (7/ 368): (كلّ قتل مضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدًا، أو خطأ، بمباشرة، أو سبب، وسواء انفرد بقتله، أو شارك). وقال المرداوي تعليقًا: (هذا المذهب في ذلك كله).
(¬4) انظر: المبسوط (30/ 46 - 47).
(¬5) انظر: نهاية المطلب (9/ 23 - 24).
(¬6) المبسوط (30/ 46 - 47).
(¬7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 23.