كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

فالميراث ثابت] (¬1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه؛ فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو أعتق عليه، ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء] (¬3). وقال: [وأجمعوا أيضًا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه]، (¬4). وقال: [وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافًا] (¬5).
النووي (676 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق. . وأنه يرث به، أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير] (¬6).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته] (¬7).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه] (¬8).
الشربيني (977 هـ) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، وعدم صحة الشهادة ونحوها] (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المصدر السابق (2/ 105).
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(¬3) انظر: المغني (9/ 215).
(¬4) انظر: المصدر السابق (9/ 215).
(¬5) انظر: المصدر السابق (9/ 216).
(¬6) انظر: المنهاج (10/ 140).
(¬7) انظر: منهاج السنة (4/ 192).
(¬8) انظر: الفتح (12/ 30).
(¬9) انظر: مغني المحتاج (3/ 12).

الصفحة 862