كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في رواية ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها؛ لأنها هي المعتقة. وهذا قول الجمهور) (¬1).
وأما قول شريح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم، وهما مسبوقان بالإجماع.
[340 - 148] ترث المرأة من معتقها
• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه، إما بولاء أو بنسب] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما توريث المرأة من معتقها، ومعتق معتقها، ومن جر ولاء معتقها، فليس فيه اختلاف بين أهل العلم] (¬3).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء] (¬4).
• وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6).
قال السرخسي (483 هـ): فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 216 - 217).
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 364).
(¬3) انظر: المغني (9/ 217).
(¬4) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 201).
(¬5) انظر: المبسوط (30/ 41).
(¬6) انظر: روضة الطالبين (6/ 21).