كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.
الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) (¬1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها (¬2).
الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (¬3).Rصحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.

[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له (¬4)، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.
والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون (¬5).
والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 41).
(¬3) انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي عبدالوهاب (2/ 205)، مغني المحتاج (4/ 32).
(¬4) انظر: القاموس المحيط (173).
(¬5) انظر: القاموس المحيط (1788).

الصفحة 869