كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
يردها إليه) (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (¬2).Rصحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (¬3)
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (¬4).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، وابن المنذر (¬10).
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (14/ 194).
(¬2) انظر المسألة في: المحلى (8/ 276)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 334).
(¬3) المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخَرجُه أكثر من دَخْلِه، وقيل سمي مفلسًا، لأنه وصل إلى حال ليس معه فيها فلس.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 470)، والمطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي (ص 254).
(¬4) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 237).
(¬5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 282).
(¬6) بدائع الصنائع (5/ 252).
(¬7) الشرح الكبير مع حاشيته (3/ 282)، وبداية المجتهد (2/ 287).
(¬8) شرح المنهاج (2/ 293).
(¬9) والمغني (4/ 453).
(¬10) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (11/ 26).