كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) (¬5). قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة، فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه) (¬6). قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه) (¬7).
قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها) (¬8). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (¬10).
الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان.Rصحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 174).
(¬2) المبسوط (11/ 112).
(¬3) بداية المجتهد (2/ 310)، وحاشية الدسوقي (5/ 134).
(¬4) المحلى (8/ 278).
(¬5) المحلى (8/ 278).
(¬6) المبسوط، (11/ 113).
(¬7) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 496).
(¬8) الشرح الصغير، (3/ 563).
(¬9) حاشية الروض المربع، (5/ 469).
(¬10) انظر: المغني (9/ 273).

الصفحة 98