كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
تلفت أو ضاعت فالقول قوله (¬1).
[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها فيجب عليه تسليمها إليه، ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل الدين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
قال الكاساني: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها، لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) (¬7).
قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) (¬8). قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها) (¬9).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333)، والمبسوط (11/ 112)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 498)، والحاوي الكبير (8/ 371)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 174)، والمغني (9/ 273)، وكشاف القناع (4/ 151)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 510).
(¬2) الإجماع (ص 148).
(¬3) المبسوط، السرخسي (11/ 138 - 139).
(¬4) الأوسط، ابن المنذر (11/ 317).
(¬5) الأم (7/ 184 - 185).
(¬6) المغني (9/ 270 - 271).
(¬7) بدائع الصنائع، (6/ 213).
(¬8) المغني، (9/ 270).
(¬9) الحاوي الكبير (8/ 379).