كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)

32 - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
(باب: نفقة القيم للوقف)

2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَقْتَسِمْ وَرثتي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".
(عاملي) أي: خليفتي.
قال ابن عُيَيْنة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات ما دمن في الحياة، لأنهن لا يجوز أن يُنكحن أبدًا، فجَرتْ لهن النفقة، وتركت حُجَرُهنَّ لهن للسكنى، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من الصفايا التي كانت له كَفَدك ونحوه نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
(ورثتي) سماهم ورثة مجازًا باعتبار القوة، وإلا فقد قال: (لا نورثُ).
* * *

33 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ أَنسٌ دارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،

الصفحة 367