كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)
بالمُضمَر لم تُنْكر عادة، وأما التي لم تضمر فقد يعتقد فيها أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سَوْقِها والخطر فيه، فبيَّن بالحديث جوازَه، وأنَّ الإضمارَ ليس بشرط في المسابقة، أو يقال: حديثُ ابن عُمَرَ فيه الأمران، فاقتصر فيه على ما سبق للعلم بالباقي.
* * *