كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)
حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ -عَلَيْهَا السَّلاَمُ- تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ إِلَّا كثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.
(وهشمت) الهَشْمُ: كَسْر الشيء اليابس، ومرَّ الحديث في آخر (الوضوء).
* * *
86 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاَحِ عِندَ الْمَوْتِ
(بابُ مَن لم يرَ كَسْرَ السلاح عند الموت)
2912 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيضَاءَ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.
(عباس) عَبَّاس بموحدةٍ، ومهملَتين.
قالوا: كَسْرُ السلاح تضييعٌ للمال، وحرمته ظاهرة، فما الفائدة
الصفحة 505