كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)
(نَفِست) بكسر الفاء، أي: رَغِبت.
(أبيعك) احتجَّ به من جوَّز بيع المُكاتَب، قال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب مَن أبطَل بأنها عجَّزت نفسَها، وفسَخوا الكتابة.
(من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل) قال الإسماعيلي: أي: ليس في حُكم الله تعالى جَوازه أو وُجوبه، لا أنَّ كلَّ شرطٍ لم ينطِق به الكتاب باطل؛ لأنه لم يبطُل شرطُه الكفيلَ وغيره من الشُّروط الصَّحيحة.
* * *
2 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوط الْمُكاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَاط شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله
فِيهِ عن ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.