كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 8)
جَنَى، مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
(باب: بيع المُكاتب)
(وقالت عائشة) وصَله ابن أبي شَيبة.
(وقال زيد) وصَلَه الشافعي.
(وقال ابن عمر) وصَلَه مالك.
* * *
2564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، فَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لاَ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا.
قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
(مائة شرط) (¬1) بمعنى المصدر؛ ليوافق ما جاء في رواية: "مائة مرَةٍ".
¬__________
(¬1) كذا في جميع النسخ، وليس في الترجمة ولا الحديث الذي ساقه البخاري فيها هذا اللفظ. نعم في الحديث الذي يليه جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط".