كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

40- باب تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ.
5188- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن أَبي صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَخَذَ حَرِيرًا فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

الصفحة 103