كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
5412- أَخبَرَنا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثنا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، قال: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن مُحَمدٍ، عَن عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَتْ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قِبَالاَنِ.
115- باب ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ المَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.
5413- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدَّثنا مُحَمدُ بنُ عُبَيدٍ، قال: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا.
الصفحة 261