كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
10 - باب الحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ.
5441 - أَخبَرَنا مُحَمد بنُ العَلاَءِ، قال: حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ، هُوَ ابنُ عُمَيْرٍ، عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَه أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلى الله عَليه وسَلم، فَإِنْ جَاءَه أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلى الله عَليه وسَلم، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلى الله عَليه وسَلم، وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلاَ يَقُولُ: إِنِّي، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ.
الصفحة 288