كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

5442 - أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قال: حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، قال: حَدَّثنا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَن عَبد اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَه أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلى الله عَليه وسَلم، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

الصفحة 290