كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

15- باب نَقْضُ الحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ.
5448- أَخبَرَنا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثنا مِسكينُ بنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدَّثنا شُعَيبُ بنُ أَبي حَمْزَةَ، عَن أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأَخَذَ الذِّئْبَ أَحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا (1) فِي الوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيمَانَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَتْ: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، قَالَ سُلَيمَانُ: أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ، وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، قَالَتِ الكُبْرَى: نَعَمْ، اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَقْطَعْهُ، هُوَ وَلَدُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي (2) أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فاختصما"، وهو على الصواب في: "الكبرى" (5920).
(2) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "للذي"، وهو على الصواب في: "الكبرى" (5920).

الصفحة 297