كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

17- باب ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ.
5450- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

الصفحة 299