كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
29- باب القَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ.
5463- أَخبَرَنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثنا إِسماعِيلُ، قال: حَدَّثنا العَلاَءُ، عَن مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَن أَخِيهِ عَبدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَن أَبي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ عز وجل لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.
الصفحة 316