كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

30- باب قَضَاءُ الحَاكِمِ عَلَى الغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ.
5464- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبرنا وَكِيعٌ، قال: حَدَّثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلاَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَشْعُرُ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالمَعْرُوفِ.
31- باب النَّهْيُ عَن أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ.
5465- أَخبَرَنا الحُسَيْنُ بنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثنا مُبَشِّرُ بنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدَّثنا سُفيَانُ بنُ حُسَيْنٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبو بَكْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

الصفحة 317