كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

9- باب خَلِيطُ البُسْرِ وَالتَّمْرِ.
5600- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.
5601- أَخبَرَنا وَاصِلُ بن عَبدِ الأَعلَى، عَنِ ابنِ فُضَيْلٍ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَعَنِ البُسْرِ، وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا.

الصفحة 407