كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
13- باب ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الخَلِيطَيْنِ، وَهِيَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
5607- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبرنا عَبدُ اللهِ، عَن وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنِ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الفَضِيخِ، فَنَهَانِي عَنهُ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ المُذَنَّبَ مِنَ البُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ.
الصفحة 410