كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
5610- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن حُمَيدٍ، عَن أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلاَّ عَزَلَهُ عَن فَضِيخِهِ.
14- باب التَّرخصُ فِي انْتِبَاذِ البُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ.
5611- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدَّثنا خَالِدٌ، يَعْنِي ابنَ الحَارِثِ، قال: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن يَحيَى، عَن عَبد اللهِ بن أَبي قَتَادَةَ، عَن أَبي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ البُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.
الصفحة 412