كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

15- باب الرُّخْصَةُ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا.
5612- أَخبَرَنا يَحيَى بنُ دُرُسْتَ، قال: حَدَّثنا أَبو إِسماعِيلَ، قال: حَدَّثنا يَحيَى، أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ أَبي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عَن أَبيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَخَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا.
16- باب التَّرَخُّصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ.
5613- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن إِسماعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ العَبدِيِّ، قال: حَدَّثنا أَبو المُتَوَكِّلِ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا.

الصفحة 413