كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

38 - كتاب الإِذْنُ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا.
5692 - أَخبَرَنا سَوَّارُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ سَوَّارٍ، قال: حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بْنِ عَبدِ المَجِيدِ، عَن هِشَامٍ، عَن مُحَمدٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَفْدَ عَبدِ القَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيهِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ المُزَفَّتِ، وَالمَزَادِ، وَالمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ: انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وأَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ.

الصفحة 451