كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

53- باب ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ، وَمَا لاَ يَجُوزُ.
5761- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَن إِبراهِيمَ، عَن نُبَاتَةَ، عَن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ المُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
5762- أَخبَرَنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن سُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن أَبي مِجْلَزٍ، عَن عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِلَى أَبي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ، ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ، وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ.

الصفحة 493