كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
5774- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ، عَن بُرْدٍ، عَن مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
54- باب مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ العَصِيرِ، وَمَا لاَ يَجُوزُ.
5775- أَخبَرَنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ، عَن أَبي يَعْفُورٍ السَلَمِيِّ، عَن أَبي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ العَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شيء، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ.
الصفحة 498